كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٣ - المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
و لا يحل (١) مال مرء مسلم إلا عن طيب نفسه.
و عموم (٢) اعتبار الإرادة في صحة الطلاق.
و خصوص (٣) ما ورد في فساد طلاق من طلق مداراة مع عياله
فقد (٤) تلخص مما ذكرنا: أن الإكراه الرافع لاثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لاثر الحكم الوضعي.
(١) اى و استدلوا على ان الاعتبار في المعاملات هو القصد الحاصل عن طيب النفس بحديث و لا يحل.
و قد مضت الاشارة الى الحديث في الجزء ٦ من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة. ص ١٨١- ١٨٢
(٢) اى و استدلوا على أن الاعتبار في المعاملات هو القصد الحاصل عن طيب النفس بعموم اعتبار الإرادة الواردة في أخبار الطلاق.
مضت الاشارة الى هذا الحديث في الهامش ٢ ص ٦١
(٣) اى و استدلوا على أن الاعتبار في المعاملات هو القصد الحاصل من طيب النفس بخصوص الرواية الواردة في من طلق زوجته مداراة لأهله و قد اشير إليها في ص ٦٢
(٤) من هنا يروم الشيخ أن يبين أن بين الاكراهين: و هما الاكراه في الأحكام التكليفية
و الاكراه في الأحكام الوضعية: عموما و خصوصا مطلقا: بمعنى أن كل ما كان موجبا لرفع الحكم التكليفي يكون موجبا لرفع الحكم الوضعي
و ليس كل ما كان موجبا لرفع الحكم الوضعي يكون موجبا لرفع للحكم التكليفي.
فالأخصية تكون من جانب الحكم التكليفي كما في الانسان و الحيوان