شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١١٦ - (باب التقية)
١٤- عليّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: [كان] أبي (عليه السلام) يقول: و أيّ شيء أقرّ لعيني من التقيّة إنّ التقيّة جنّة المؤمن.
١٥- عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مروان قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): ما منع ميثم (رحمه اللّه) من التقيّة، فو اللّه لقد علم أنّ هذه الآية نزلت في عمّار و أصحابه «إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ».
١٦- أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن شعيب الحدّاد عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقيّة.
١٧- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كلّما تقارب هذا الأمر كان أشدّ للتقيّة.
١٨- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن إسماعيل الجعفي و معمر بن يحيى بن سام و محمّد بن مسلم و زرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له.
١٩- عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال: التقيّة ترس اللّه بينه و بين خلقه.
٢٠- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن أحمد بن حمزة، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): خالطوهم بالبرّانيّة و خالفوهم بالجوّانيّة إذا كانت الإمرة صبيانيّة.
أهل الايمان. قوله (فاذا بلغ الدم فليس تقية)
(١) فلا يجوز لاحد قتل معصوم الدم تقية لحفظ نفسه من القتل.
قوله (كلما تقارب هذا الامر كان أشد للتقية)
(٢) لعل المراد أن التقية فى آخر الزمان قريبا من ظهور القائم (ع) أشد لكثرة الفسوق و الظلم فيه و قلة أهل الصلاح و ضعفهم عن اجراء الاحكام و على ذلك روايات اخر.
قوله (خالطوهم بالبرانية و خالفوهم بالجوانية اذا كانت الإمرة صبيانية)
(٣) البرانية العلانية من البر و هو الصحراء و الألف و النون من زيادات النسب، و الجوانية السر من الجو