حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٢٣ - زيادة الجزء عمدا
على النحو الصحيح، هذا.
و قد ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين الأقسام الثلاثة المذكورة في المتن إذ لو نوى الزيادة من أول العمل كان باطلا في الجميع، و لو نواها في الأثناء لم يقتض مجرد ذلك البطلان على التفصيل المذكور، ففرق المصنف بين الصورة الأولى و الأخيرتين غير واضح، كما أن تسويته حكم الصورة الأولى بين قصد الزيادة من الأول أو في الأثناء أيضا محل نظر.
قوله: و مرجعها إلى الشك في شرطية عدمها [١].
قد مرّ مرارا أن كون الشيء مانعا يغاير كون عدمه شرطا و لا يرجع أحدهما إلى الآخر فتذكّر، لكن لا يتفاوت الأمر هنا من حيث جريان البراءة.
قوله: و قد يستدل على البطلان بأنّ الزيادة تغيير لهيئة العبادة [٢].
يمكن أن يكون مراد المحقق من هذا الاستدلال عين ما ذكره المصنف في وجه البطلان في القسم الأول من الأقسام المذكورة في المتن من أنّ المركّب المشتمل على هذه الزيادة غير مأمور به و ما أمر به لم يقصد الامتثال به، بل قد يدّعى ظهور عبارة المحقق في ذلك، فتأمل.
قوله: و إن كان صحة الأجزاء السابقة منها فهي غير مجدية [٣].
يستفاد من كلامه من أوله إلى آخره عدم معقولية فساد الأجزاء السابقة بالمرة، بدعوى أنّ ما وقع في الخارج فقد وقع على الوجه الذي وقع لا يمكن انقلابه عن وجه وقوعه إلى غيره، فإذا فرض وقوعها صحيحة لا يمكن انقلابها
[١] فرائد الأصول ٢: ٣٧١.
[٢] فرائد الأصول ٢: ٣٧١.
[٣] فرائد الأصول ٢: ٣٧٢.