حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢٨٧ - وجوب دفع الضرر المظنون شرعا
على خلاف الاصطلاح.
قوله: فإنّ التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكّن عقلا غير منجّز عرفا [١].
الظاهر أنه أراد ثبوت التكليف المعلّق الاصطلاحي بالنسبة إلى هذا الإناء بقرينة قوله فيما بعد نعم يحسن الأمر بالاجتناب عنه مقيدا بقوله إذا اتفق لك الابتلاء إلى آخره، إذ لو أراد التكليف المشروط رجع إلى الصورة الثانية [٢].
قوله: و لهذا لا يحسن التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب إلخ [٣].
يفهم منه أنّ حقيقة التكليف المنجّز مغايرة للتكليف غير المنجّز فيصحّ التكليف بالنسبة إلى غير محلّ الابتلاء تكليفا غير منجّز و لا يصحّ منجّزا فإنه مستهجن، و فيه ما مرّ غير مرة من أنّ التكليف من قبل الآمر حقيقة واحدة منشأ بإنشاء واحد، و إنما يكون التنجّز و عدمه بحكم العقل بالنسبة إلى حالات المكلّف، فإن كان المكلّف بحيث يصحّ العقاب على مخالفته بأن كان عالما به أو جاهلا مقصّرا يسمى منجّزا، و إن لم يكن كذلك و كان معذورا بأن كان جاهلا من غير تقصير يسمى غير منجّز، و لعلك إن لاحظت الخطاب المتعلّق بالجاهل القاصر و المقصّر تجد ما ذكرنا جزما من عدم الفرق بين خطابهما فيما يتعلّق
[١] فرائد الأصول ٢: ٢٣٤.
[٢] أقول: الإنصاف أنّ عبارة المتن ظاهرة في كون التكليف بالنسبة إلى غير محلّ الابتلاء أيضا مشروطا سيّما بملاحظة تعليله بأنّ النواهي المطلوب فيها حمل المكلّف على الترك مختصة بمن يعدّ مبتلى بالواقعة و يعدّ خطاب غيره مستهجنا إلّا على وجه التقييد بصورة الابتلاء.
[٣] فرائد الأصول ٢: ٢٣٤.