حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ١٤٤ - أدلة القول بالاحتياط
اللّه فمن يرتع حول الحمى يوشك أن يدخلها» [١] و قوله (عليه السلام) «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك» [٢] و الأخبار بهذا المضمون كثيرة كأكثر الأخبار المذكورة في المتن في آخر المؤيّدات لما اختاره من الجواب.
و فيه: أن هذا الجواب في المقبولة غير صحيح، إذ علل فيها طرح الخبر الشاذ الذي فيه الريب بأنّه من المشتبهات التي أمر بتركها، و من المعلوم أنّ ترك العمل بالخبر الشاذ وجهه ظهور عدم صدوره و كذبه لا أنّ العمل به يوجب التجرّي على المحرّمات المعلومة، نعم هذا الجواب في باقي أخبار التثليث وجيه بل ظاهرها ذلك.
قوله: فتأمل [٣].
لعلّ وجهه أنّ الظاهر من الاستشهاد أنّ طرح الخبر الشاذ من صغريات الأمر المشتبه المطلوب الترك، فيكون ترك الشبهة مطلقا واجبا لكي يصحّ التعليل، لا أنّ الاستشهاد لأجل هذه المناسبة البعيدة عن الذهن، و يحتمل أن يكون إشارة إلى منع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان في نفسه، و لو سلّم يمنع من حكمه فيما إذا أخبر الشارع تنجّز الواقع المجهول على ما هو مفاد أخبار التثليث كما سبق تحقيقه غير مرّة، لكنّ المظنون أنّ هذا الوجه غير مراد المتن بل لعلّه مقطوع به فتدبّر.
[١] الوسائل ٢٧: ١٦١/ أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٢٧.
[٢] المصدر السابق.
[٣] فرائد الأصول ٢: ٨٤.