حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٠٣ - الشك في المقيد
تحقيق جعل الأحكام الوضعية فيأتي البحث فيما نحن فيه على ما هو مقرر في كلامهم و في المتن.
قوله: أما الأول فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم [١].
يظهر من هذا الكلام أنّ من يقول بالاحتياط فيما تقدم في الشك في الجزئية يقول بالاحتياط هنا أيضا، و من يقول بالبراءة فيه يقول بالبراءة لاشتراك الدليل في المقامين، لكن لقائل أن يقول يمكن أن يكون القائل بالاحتياط في المسألة المتقدمة قائلا بالبراءة فيما نحن فيه بأن كان متمسكا بأنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة منها على ما سبق بيانه، لكنه كان صحيحا بالنسبة إلى الأجزاء دون الشرائط، فإنّ هذا التفصيل قول في مسألة الصحيح و الأعم فيقول بالاحتياط بالنسبة إلى الشك في الأجزاء متفرّعا على قوله بالوضع للصحيح بالنسبة إليها و بالبراءة بالنسبة إلى الشرائط متفرّعا على قوله بالوضع للأعم بالنسبة إليها، نعم لو كان مراد المتن أنّ الكلام فيما نحن فيه هو الكلام في المسألة السابقة على مختاره بالخصوص فلا كلام، و بيانه على ما سيأتي الإشارة إليه في المتن أنه يرجع إلى الشك في وجوب أمر زائد على ما هو معلوم الوجوب بكل تقدير، فيحكم برفع العقاب المترتب على تركه لو كان واجبا في الواقع بحكم العقل و النقل، و كذلك الحكم في الشق الذي أضفناه إلى الشقين المذكورين في المتن و هو ما كان نفس الأمر الخارجي كالوضوء مثلا شرطا، بل البيان المذكور فيه أوضح كما لا يخفى على المتأمل فإنه يمكن دعوى نفي الفرق بين شرطية الطهارة للصلاة و شرطية الإيمان في الرقبة بما سيأتي في المتن من أنّ وصف الطهارة المقارنة للصلاة شرط للصلاة لا الطهارة
[١] فرائد الأصول ٢: ٣٥٤.