حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢٩٧ - الكلام في نجاسة الملاقي
الملاقي بذلك نجسا فيشمله دليل وجوب الاجتناب عن النجس- أنّ ما ذكر لو سلّم إنما يسلّم بالنسبة إلى ملاقي النجس فيقال إنّ وجوب الاجتناب عن النجس يراد به الاجتناب عنه و عن ملاقيه و لو بوسائط، لا بالنسبة إلى ملاقي المشتبه المحتمل كونه طاهرا، فخطاب اجتنب عن النجس كيف يدلّ على وجوب الاجتناب عن ملاقي طرف الشبهة مع أنّه لا يدلّ على وجوب الاجتناب عن نفس الملاقى بالفتح، و إنما يحكم بوجوب اجتنابه بحكم العقل من باب المقدمة، اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ الاجتناب عن الشيء و لو من باب المقدمة لا يحصل إلّا بالاجتناب عن ملاقيه أيضا مطلقا، و عهدة هذه الدعوى على مدّعيها، و بمثل ما ذكر بعينه يجاب عما استشهد على الدعوى بكلام الغنية و برواية عمرو بن شمر، مضافا إلى ما أورد عليهما في المتن، فتدبّر.
قوله: أما أولا: فلما ذكر إلخ [١].
و كأنه (رحمه اللّه) نسي أن يضيف إليه ثانيه، فافهم.
قوله: قد يدلّ بواسطة بعض الأمارات الخارجية [٢].
يعني قد يدلّ بعض الأمارات الخارجية على وجوب الاجتناب عن مشكوك النجاسة في مورد خاصّ و هجره هجر ملاقيه كما استفيد ذلك في البلل المشتبه من حكم الشارع بأنه ناقض فليتأمل فإنه استدراك بارد خصوصا مع تعليله بأنّ الشارع قد حكم في البلل المشتبه بأنه بول بتقديم الظاهر على الأصل فإنّه يصير حينئذ في عرض سائر النجاسات حكمه حكمها فمن أين فهم في خصوص المورد هجر الملاقي دون سائر الموارد، و قد ظهر بما ذكرنا أيضا
[١] فرائد الأصول ٢: ٢٤٠.
[٢] فرائد الأصول ٢: ٢٤١.