حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢٤٧ - الشك في المكلف به من جهة الشبهة الموضوعية
قوله: الموضع الثاني في الشك في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف [١].
قد مرّ غير مرّة عدم الفرق في حكم العقل بل الشرع بين العلم بجنس التكليف كالالزام و تردّده بين وجوب شيء و حرمة شيء آخر مثلا و بين العلم بنوع التكليف كالحرمة و تردّده بين أمرين، و بالجملة كان ينبغي أن يجعل عنوان المسألة أعم و إن كان يتفاوت الأمر بينهما في بعض خصوصيات المطلب فتبصّر.
[الشك في المكلف به من جهة الشبهة الموضوعية]
قوله: الأولى لو علم التحريم و شكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي [٢].
لا يخفى أنّ المسألة أعم من أن يكون العلم الإجمالي مسبوقا بالعلم التفصيلي ثم حصل الاشتباه أو حصل العلم أوّلا بحرمة أحد الأمرين، و ربما يفرّق بينهما بوجوب الاحتياط في الأول لتنجّز التكليف قبل حصول الاشتباه و لا رافع له بخلاف الثاني.
[١] فرائد الأصول ٢: ١٩٥.
[٢] فرائد الأصول ٢: ١٩٨.