حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ١٦٠ - أدلة القول بالاحتياط
ثم على تقدير الموضوعية و أنه مطلوب نفسي في عرض الواقع الأولي هل يثبت به عنوان الواقع الأولي أو يحكم بمطلوبيته بدون ذلك العنوان، مثلا لو احتاط بإعادة صلاته لاحتمال خلل في الصلاة التي صلّاها و قلنا بأنّ هذا الاحتياط مأمور به بأمر نفسي يثاب عليه فهل يحرز به عنوان الصلاة حتى يجوز الاقتداء به نظير الصلاة المعادة، أو لا يثبت إلّا مطلوبية هذه الأفعال التي هي في صورة الصلاة، و كونها صلاة دائر مدار الواقع فلا يجوز الاقتداء به لعدم العلم بأنّها صلاة كما في صورة الإرشادية؟ وجهان يأتي تحقيقه إن شاء اللّه.
ثم إنّه قد يكون كيفية الأمر المتعلّق بالاحتياط لإدراك المطلوب الواقعي الأولي موافقة للأمر المتعلّق بذلك المطلوب في الوجوب و الندب كما في الشبهة المحصورة في مثل الظهر و الجمعة أو الإناءين المشتبهين، فإنّ المطلوب الأوّلي على نحو الإلزام و كذا الأمر بالاحتياط فيها، و قد تكون مخالفة له كما فيما نحن فيه فإنّ طلب ترك شرب التتن على تقدير تحققه في الواقع إلزامي و الأمر المتعلق بالاحتياط فيه ندبيّ، فليكن ذلك على ذكر منك لعله يتفاوت به بعض المقامات الآتية.
ثم على تقدير كون أوامر الاحتياط إرشادية يقع الإشكال في أنّ المرشد إليه ما هو، فإن كان العقاب أو المفسدة الأخروية غير العقاب فكلّ منهما مأمون منه بحكم العقل بالفرض، و إن كان المفسدة الدنيوية فيلزم عدم رجحان الاحتياط عند عدم احتمال المفسدة الدنيوية كما هو الغالب.
قوله: من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إرادة الوجوب [١].
و ذلك لما تقرر في محلّه من أنّ الأمر سواء كان وجوبيا أو ندبيا ظاهر في
[١] فرائد الأصول ٢: ١٠١.