تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٩
(مادّة: ٨٧٣) إذا وهب الدائن للمديون منجّزا فليس له الرجوع ١ .
فإنّها-في الحقيقة-إسقاط و إبراء، و يقولون: إنّ الساقط لا يعود ٢ ، يعني: إلاّ بسبب جديد.
و هذا يطّرد في كلّ كلّي في الذمّة و إن لم يكن قرضا، كثمن مبيع، أو وجه إجارة، أو نحو ذلك.
أمّا لو وهبه لغير المديون و لم يكن رحما و لا زوجية فله الرجوع حتّى بعد القبض.
و تخيّل: أنّه قد وهبه الكلّي، و المقبوض المصداق، و هو شيء آخر، واضح الضعف.
(الثامن) :
(مادّة: ٨٧٤) لا يصحّ الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه ٣ .
[١] وردت المادّة بزيادة: (دينه) بعد كلمة: (الدائن) ، و لم ترد كلمة: (منجّزا) ، و وردت آخر المادّة زيادة: (انظر إلى المادّة: ٥١ و المادّة: ٨٤٧) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١:
٤٨٢.
و وردت زيادة كلمة: (الدين) بعد كلمة: (الدائن) ، و لم ترد كلمة: (منجّزا) ، و وردت آخر المادّة زيادة: (بعد ذلك، انظر مادّتي: ٥١ و ٨٤٨) في درر الحكّام ٢: ٤٢٤-٤٢٥.
راجع: تبيين الحقائق ٥: ٩٩، البحر الرائق ٧: ٢٩٣، الفتاوى الهندية ٤: ٣٩٥.
[٢] تقدّمت هذه القاعدة في ج ١ ص ١٦٣.
[٣] انظر: تبيين الحقائق ٥: ١٠٤، البحر الرائق ٧: ٢٩٧، مجمع الأنهر ٢: ٣٦٧، الفتاوى الهندية ٤: ٤٠٦، اللباب ٢: ١٧٨.