تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٤
و لا يختصّ عندنا بالمحرم، بل يعمّ كلّ ما يصدق عليه القرابة و الرحم عرفا محرما أو غير محرم ١ ؛ لوجود لفظ القرابة في بعض الأخبار ٢ .
و لا فرق فيه بين الصغير و الكبير، بل و المسلم و الكافر؛ لإطلاق الأدلّة.
(الثاني) : الزوجية.
كما في:
(مادّة: ٨٦٧) لو وهب كلّ من الزوج و الزوجة صاحبه شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهما، فبعد التسليم ليس له الرجوع ٣ .
فعنوان الزوجة يستوجب لزوم الهبة و إن لم يكن بينهما قرابة.
ففي أخبارهم عليهم السّلام: «لا يرجع الرجل في ما يهب لامرأته، و لا المرأة في ما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز، أليس اللّه تعالى يقول: وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ٤ ، و قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
[١] انظر: المسالك ٦: ٣١، الرياض ١٠: ٢٢١.
[٢] راجع: الاستبصار ٤: ١٠٦ و ١٠٧ و ١٠٩، التهذيب ٩: ١٥٥ و ١٥٧ و ١٥٨، الوسائل الهبات ٦: ١ و ٣ (١٩: ٢٣٧ و ٢٣٨) .
[٣] ورد: (و سلّمه) قبل كلمة: (حال) ، و لم يرد: (فبعد التسليم) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٧٧.
و ورد: (لآخر) بدل: (صاحبه) في درر الحكّام ٢: ٤١٠.
قارن: المبسوط للسرخسي ١٢: ٦١، الهداية للمرغيناني ٣: ٢٢٨، تبيين الحقائق ٥: ١٠٠- ١٠١، البناية في شرح الهداية ٩: ٢٧٩، الفتاوى الهندية ٤: ٣٨٦، اللباب ٢: ١٧٦.
[٤] سورة البقرة ٢: ٢٢٩.