تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥ - الفصل الثاني في بيان شرائط الهبة
الفصل الثاني في بيان شرائط الهبة
أركان الهبة التي تتحقّق بها-كما سبق ١ -: الواهب، الموهوب له، المال الموهوب، عقد الهبة.
و حسن التحرير يقتضي ذكر شرائط كلّ واحد منها متميّزا عن الآخر، و لكن (المجلّة) داخلت بعضا ببعض.
و تحرير البحث هنا على الإيجاز: أنّه يشترط في الواهب-مضافا إلى الشروط العامّة من: العقل و البلوغ و الرشد و عدم الحجر و الخلو من مرض الموت عند جماعة ٢ و القصد و الاختيار-أن يكون حرّا مالكا أو مأذونا منه، فلو وهب العبد أو مال الغير وقف على الإجازة.
أمّا الموهوب له فلا يشترط فيه العقل و لا البلوغ و لا الحرّية و لا الرشد، بل تصحّ الهبة لفاقدها، و يقبل عنهم الولي أو المولى، و لا عبرة بقبول المجنون أو الطفل أو السفيه أو الساهي أو المكره، و لا بقبضه.
و أهمّ الشروط في الموهوب له أن يكون موجودا حال الهبة فلا تصحّ للمعدوم الذي سيوجد. و في صحّتها للجنين إشكال، و لا تبعد الصحّة مع
[١] سبق في ص ٤٣ و ما بعدها.
[٢] انظر الجواهر ٢٨: ١٧١.