تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٤٠
ترتيب هذه الأسباب ٢٦٨
لا شفعة في البناء إلاّ تبعا للأرض ٢٧٠
عند تعدّد الشفعاء يعتبر عدد الرؤوس ٢٧٠
الوجه في ذلك، و الإشكال عليه ٢٧١
ابتناء الأحكام المندرجة في (مادّة: ١٠١٤) إلى آخر الفصل على استحسانات و اعتبارات ٢٧١
الفصل الثاني: بيان شرائط الشفعة ٢٧٣
عدم ثبوت الشفعة في المنقولات إلاّ ما يتبع الأرض ٢٧٤
الاختلاف في ثبوت الشفعة في العين المشتركة بين الوقف و الملك المطلق فيما لو وقع البيع على أحدهما ٢٧٦
خلاصة التحقيق في هذه المسألة ٢٧٧
ما ذكرته (المجلّة) في المقام وجيه متقن ٢٧٧
اشتراط انتقال الشقص بالبيع ٢٧٨
لا شفعة في الهبة المعوّضة ٢٧٨
ما يتفرّع على اشتراط الانتقال بالبيع و خروج غيره ٢٧٩
الرضا بالبيع لا يسقط الشفعة بل يولّدها ٢٨٠
حصول توهّم لبعض الأساتذة أنّ الرضا بالبيع يسقط الشفعة ٢٨٠
ردّ المصنف رحمه اللّه على ذلك ٢٨٠
لا يلزم سقوط الشفعة لو كان وكيلا للبائع في البيع ٢٨١
موردان آخران لسقوط الشفعة ٢٨١
اعتبار معلومية البدل شرط في إعمال الشفعة لا في أصل ثبوتها ٢٨١
الدليل على ذلك ٢٨٢
ما ذكر في (مادّتي: ١٠٢٦ و ١٠٢٧) مستدرك فضلة ٢٨٤ و ٢٨٥ ـ