تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣٦
إسناد الضرر للفاعل مباشرة أو تسبيبا أو عدمه ١٩٠
الكلام في مسألة: جواز وضع شيء في الطرق العامّة ١٩١
مناقشة ما ذكرته (المجلّة) في (مادّة: ٩٢٨) ١٩٥
الفصل الرابع: جناية الحيوان ١٩٦
المعيار في ضمان صاحب الدابّة لما تجنيه و عدم ضمانه ١٩٦
لو أدخل أحد دابّته في ملك غيره بإذنه فجنت ١٩٩
لكلّ أحد حقّ المرور في الطريق العامّ مع دابّته مع التحرّز ١٩٩
القائد و السائق للدابّة أولى بالضمان من الراكب ٢٠٠
مقدار الرخصة لتوقيف دابّة أو ربطها في الطريق العامّ ٢٠١
ضمان من سيّب دابّته في الطريق العام للضرر الذي أحدثته ٢٠١
ضمان الراكب لما تجنيه دابّته ٢٠٢
لو كانت الدابّة جموحا و لم يقدر الراكب على كبح جماحها و أضرّت ٢٠٢
وضوح (مادّة: ٩٣٨) و ما بعدها من المواد ٢٠٣
الكتاب التاسع: الحجر و الإكراه و الشفعة، و فيه مقدّمة و ثلاثة أبواب: ٢٠٥
المقدّمة: بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالحجر و الإكراه و الشفعة ٢٠٧
الحجر لغة و اصطلاحا ٢٠٧
أسباب الحجر ٢٠٧
الإشكال على تعريف (المجلّة) للحجر ٢٠٧
الإشكال على تعريف (المجلّة) للإذن ٢٠٩
تعريف الإكراه ٢١٠
الإشكال على تعريف (المجلّة) للإكراه ٢١٠
الإكراه الملجئ و الإكراه غير الملجئ ٢١٠
تعريف الشفعة ٢١٢