تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣٣
لا وجه لتفصيل (المجلّة) في قضية شقّ الثوب بين ربع قيمة المغصوب و بين ما لو كان فاحشا ١٥٨
قاعدة: كلّما كان عين المال موجودا فالحكم هو ردّه بعينه ١٥٨
لا أثر للغصب في باب الضمانات أصلا و إنّما يدور الضمان و عدمه مدار وضع اليد ١٥٨
ما ذكر في (مادّة: ٩٠٢) خارج عن باب الغصب ١٥٩
لو سقط من يد أحد لؤلؤ قيمته خمسون دينارا و التقطته دجاجة قيمتها أقلّ بكثير من قيمة اللؤلؤ ١٦٠
زوائد المغصوب لصاحبه ١٦٠
ضمان الغاصب لمنافع المغصوب الاعتبارية ١٦٠
هل يضمن الغاصب منافع المغصوب غير المستوفاة؟١٦٠
لا فرق في ضمان المنافع بين المغصوب مع العين أو المتولّد منها في يد الغاصب ١٦١
لا فرق في ضمان المنافع على الغاصب بين ما استهلكه أو تلف بغير تعدّ و لا تفريط ١٦١
رأي (المجلّة) في ضمان المنافع المنفصلة للمغصوب ١٦١
التعليق على هذا الرأي ١٦١
الكلام في ضمان المنافع المتّصلة للمغصوب ١٦٢
ما ذكرته (المجلّة) في مسألة: ما لو غصب أحد لبيت النحل مع نحله ثمّ استردّ المالك العين المغصوبة ١٦٢
التعليق على ما ذكرته ١٦٢
الفصل الثاني: بيان المسائل المتعلّقة بغصب العقار ١٦٣
عدم اختلاف العقار عن غيره من الأعيان من حيث الحكم المترتّب على غصبه و تلفه حكما ١٦٤
حكاية بعض شرّاح (المجلّة) عن أبي حنيفة و أبي يوسف عدم جريان الغصب في