تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١٠
ق-عمله بنفسه، و إن شاء أعمل شريكه أو شخصا آخر.
لكن إن شرط المستأجر عمله بالذات فليزمه حينئذ عمله بذاته، انظر (مادّة: ٥٧١) .
(مادّة: ١٣٩٠) يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه.
يعني: إن شرطا تقسيمه متساويا فيقسمانه على التساوي، و إن شرطا تقسيمه متفاضلا كالثلث و الثلثين-مثلا-فيقسم حصّتين و حصّة.
(مادّة: ١٣٩١) إذا شرط التساوي في العمل و التفاضل في الكسب جاز.
مثلا: إذا شرط الشريكان أن يعملا متساويين و أن يقسما الربح حصّتين و حصّة جاز؛ لأنّه يجوز أن يكون أحدهما أمهر في الصنعة و أجود في العمل.
(مادّة: ١٣٩٢) الشريكان يستحقّان الأجرة بضمان العمل.
فلذلك إذا لم يعمل أحدهما لمرضه، أو لذهابه إلى محلّ، أو لقعوده عن العمل، فعمل شريكه فقط، فيقسم الكسب و الأجرة الحاصلة على الوجه الذي شرطاه أيضا.
(مادّة: ١٣٩٣) إذا أتلف و تعطّل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين فيضمنه مع شريكه بالاشتراك، و للمستأجر أن يضمّن ماله لأيّهما شاء و يقسّم هنا الخسار بين الشريكين بنسبة مقدار الضمان.
مثلا: إذا عقدا الشركة على تقبّل الأعمال و تعهّدها ثلثا و ثلثين فيقسّم الخسار حصّتين و حصّة.
(مادّة: ١٣٩٤) عقد الحمّالين الشركة على أن يكونوا مشتركين في التقبّل و العمل صحيح.
(مادّة: ١٣٩٥) إذا عقد اثنان الشركة على أن يتقبّلا العمل و على أن يكون الحانوت من أحدهما و الأدوات و الآلات من الآخر يصحّ.
(مادّة: ١٣٩٦) إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الوكالة من أحدهما و العمل من الآخر صحّ، انظر (مادّة: ١٣٤٦) .
(مادّة: ١٣٩٧) لو كان لأحد بغلة و لآخر بعير و عقدا شركة أعمال على أن يتقبّلا و يتعهّدا متساويا نقل الأحمال عليهما صحّ و يقسم الكسب و الأجرة الحاصلة بينهما مناصفة، لا ينظر إلى كون حمل الجمل أزيد؛ لأنّ الشريكين يستحقّان البدل في شركة الأعمال بضمان العمل. -