تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٦
العموم فضلا عن الإطلاق بل تحتاج إلى إذن صريح و حصل الضرر يكون ضامنا للخسار.
و هو واضح.
(مادّة: ١٣٨٤) إقرار أحد الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها لا يسري إلى الآخر ١ .
هذه المادّة أيضا محتاجة إلى التحرير و حسن التعبير، و كأنّها مبتنية عندهم على ما تقدّم من أنّ شركة العنان لا تتضمّن الكفالة و تحتاج إلى تصريح بالوكالة ٢ .
و عليه فإقرار أحدهما لا يلزم الآخر، بل يختصّ به.
و لكن لازم هذا أنّه لو أقرّ أنّه دين لزم من معاملتهما معا يلزم بالجميع لا بالنصف، إلاّ إذا صدّقه شريكه.
و على كلّ، فتحرير البحث: أنّه لا يجوز لأحد الشريكين في شركة
ققارن: البحر الرائق ٥: ١٧٨ و ١٧٩، الفتاوى الهندية ٢: ٣٢٣-٣٢٤، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣١٦.
[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٢-١٦٣:
(لا يسري إقرار أحد الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها على الآخر.
فعليه إذا أقرّ بأنّ ذلك الدين إنّما لزمه بعقده و معاملته فقط فيلزمه إيفاؤه بتمامه.
و إن أقرّ بأنّه دين لزم من معاملتهما معا فيلزمه أداء نصفه.
و إن أقرّ بأنّه دين لزم من معاملة شريكه فقط فلا يلزم شيء) .
انظر: المغني ٥: ١٣١، الفتاوى الهندية ٢: ٣٢٢ و ٣٢٤، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣١٩.
[٢] تقدّم في ص ٤٧٦ و ٤٩٠.