تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠٠
التحرير حذفها.
أمّا ما في:
(مادّة: ١٣٧٣) و: (١٣٧٤) ١
من: جواز بيع مال الشركة نقدا و نسيئة قليلا أو كثيرا، فهو مع الإطلاق و عدم مظنّة الضرر.
أمّا لو اشترطا البيع بالنقد أو بربح معيّن أو أطلقا و كان بيع النسيئة في معرض التواء لم يصح شيء من ذلك.
و هكذا:
(مادّة: ١٣٧٥) ٢
، فإنّ الشريك لا يصحّ له أن يشتري للشركة إذا اشترطا أن يكون البيع و الشراء للآخر، أمّا مع الإطلاق فله ذلك.
(مادّة: ١٣٧٦) إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهما يكون له خاصّة ٣ .
[١] صيغة هاتين المادّتين-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٦١-كالآتي:
(مادّة: ١٣٧٣) يجوز لكلّ واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئة بما قلّ أو كثر.
انظر: المغني ٥: ١٢٩، مجمع الأنهر ١: ٧٢٣، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣١٧.
(مادّة: ١٣٧٤) يجوز لأيّ كان من الشريكين-حال كون رأس مال الشركة في يده-أن يشتري الأموال بالنقد و بالنسيئة.
لكن إذا اشترى مال بالغبن الفاحش فيكون المال الذي اشتراه له، و لا يكون للشركة.
راجع: مجمع الأنهر ١: ٧٢٣، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣١٧.
[٢] وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٦١:
(لا يجوز لأحد الشريكين-إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة-أن يشتري مالا للشركة، فإذا اشترى يكون ذلك المال له) .
لاحظ: تبيين الحقائق ٣: ٣١٩، البحر الرائق ٥: ١٧٦ و ١٧٩، مجمع الأنهر ١: ٧٢٣.
[٣] في مجلّة الأحكام العدلية ١٦١ وردت المادّة بصيغة: -