تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٧
و إنّما الذي يحتاج إلى الشرط هو الزيادة و النقيصة عن حصّة كلّ منهما من رأس ماله أو تساويهما في العمل أو عدمه و أشباه هذا من الكيفيات التي لا يقتضيها إطلاق الشركة، فتدبّره جيّدا.
كما نصّت عليه:
(مادّة: ١٣٧١) إذا تساوى الشريكان في رأس المال و شرطا من الربح حصّة زائدة لأحدهما مثلا-كثلثي الربح و كان عمل الاثنين مشروطا فالشركة صحيحة و الشرط معتبر،
انظر: (مادّة: ١٣٤٥) .
أمّا إذا شرط عمل أحدهما وحده فينظر إن كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصّته من الربح زائدة، فكذلك الشركة صحيحة و الشرط معتبر، و يصير ذلك الشريك مستحقّا ربح رأس ماله بماله و الزيادة بعمله.
لكن حيث كان رأس مال شريكه بيده كانت الشركة شبه المضاربة.
و إن كان العمل مشروطا على الشريك الذي حصّته من الربح قليلة فهو غير جائز، فيقسّم الربح بينهما على مقدار رأس المال؛ لأنّه إذا قسّم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان للزيادة التي يأخذها الشريك الذي لم يعمل، و استحقاق الربح إنّما هو بواحد من هذه الأمور الثلاثة، انظر (مادّة: ١٣٤٧) و: (١٣٤٨) ١ .
[١] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٠-١٦١: