تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٢
سوء التعبير و تعقيد البيان بالغ أقصاه في هذه المادّة، و لا يكاد يتحصّل منها معنى جديد.
و غاية ما يمكن استخراجه من هذه الأقفال و الأغلال: اعتبار تساوي المالين، و أن لا يكون لأحدهما فضلة تصلح لتكون رأس مال في الشركة كالنقود أو ما في حكمها من المنقولات كالحنطة و نحوها. و لو كان له فضلة لا تصلح للشركة-كالعقار و الدين-لم يضر بالمفاوضة و تحقّق المساواة.
و هو-كما ترى-تافه و مستدرك.
(مادّة: ١٣٥٩) الشريكان في شركة الأعمال إذا عقدا... الخ ١ .
بلوغ شركة الأعمال إلى هذا الحدّ البعيد بحيث يمضي إقرار أحدهما على الآخر مع إنكاره بعيد جدّا.
و بقيّة مواد هذا الفصل ٢ واضحة على مبانيهم. أمّا عندنا فكلّها
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٩:
(إذا عقد الشريكان في شركة الأعمال الشركة على أنّ لكلّ واحد منهما أن يتقبّل و يلتزم أيّ عمل كان، و أن يكونان ضامنين للعمل و متعهّدين به سوية و متساويين في المنفعة و الضرر، و أن يكون كلّ واحد منهما كفيلا للآخر بما يترتّب على أحدهما بسبب الشركة، فتكون مفاوضة.
و تجوز في هذه الصورة مطالبة أيّ واحد منهما بأجرة الأجير و أجرة الحانوت.
و إذا ادّعى شخص على أحدهما بمتاع و أقرّ أحدهما فينفذ إقراره حتّى ولو أنكره الآخر) .
لاحظ: البحر الرائق ٥: ١٨٢، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٢٤.
[٢] نصوص هذا المواد كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٩-١٦٠:
(مادّة: ١٣٦٠) إذا عقد اثنان الشركة على شراء المال نسيئة و بيعه على أن يكون المال-