تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨٧
(مادّة: ١٣٥٠) الشريكان كلّ واحد منهما أمين الآخر ١ .
هذا إذا سلّم أحدهما المال للآخر، أو تسالما على وضعه بيد أحدهما.
أمّا لو اتّفقا على وضعه في يد ثالث فلا ائتمان، و هو واضح.
(مادّة: ١٣٥١) رأس المال في شركة الأموال... ٢ .
حاصلها: أنّ رأس المال إذا كان من الشريكين متساويا أو متفاضلا فهي الشركة، و إن كان من واحد و العمل من آخر و الربح بينهما فهي مضاربة، و إن كان للعامل فقط فهو قرض، و إذا كان لصاحب رأس المال فهو في يد العامل بضاعة، فإن ظهر منه تصريحا أو تلويحا التبرّع و المجّانية فلا شيء له، و إلاّ فله أجرة المثل، و الربح و الخسران كلّه على صاحب رأس المال.
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٨:
(الشريكان أمينان بعضهما لبعض، و مال الشركة في يد كلّ واحد منهما في حكم الوديعة، فإذا تلف مال الشركة في يد أحدهما بلا تعدّ و لا تقصير فلا يضمن حصّة شريكه) .
قارن: البناية في شرح الهداية ٧: ٥٠، البحر الرائق ٥: ١٨٠، مغني المحتاج ٢: ٢١٦، مجمع الأنهر ١: ٧٢٣، حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٣: ٤٦، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣١٥.
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٨ وردت المادّة بالنصّ الآتي:
(يكون رأس المال في شركة الأموال مشتركا بين الشريكين متساويا أو متفاضلا.
أمّا في صورة عقد الشركة بينهما على أن يكون رأس المال من أحدهما و العمل من الآخر، فإذا اتّفق أن يكون الربح بينهما مشتركا تكون مضاربة-كما ستأتي في الباب المخصوص- و إذا كان تمام الربح سيعود للعامل بضاعة يكون قرضا، و إذا شرط أن يعود تمام الربح صاحب رأس المال فيكون رأس المال في يد العامل بضاعة و يكون العامل مستبضعا، و بما أنّ المستبضع وكيل متبرّع فيعود جميع الربح و الخسارة على صاحب المال) .
راجع: البحر الرائق ٥: ١٧٤، الفتاوى الهندية ٢: ٣٢٠.