تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨٤
(مادّة: ١٣٤٦) ضمان العمل نوع من العمل
... الخ ١ .
هذا ليس من عقد الشركة أصلا، و لا تصحّ الشركة بهذا النحو.
نعم، يصحّ الصلح عليه و يلزم.
و كذا:
(مادّة: ١٣٤٧) كما أنّ استحقاق الربح يكون تارة بالمال و تارة بالعمل، كذلك-بحكم: (مادّة: ٨٥) -يكون بالضمان
... الخ ٢ .
[١] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٧:
(فلذلك إذا تشارك اثنان شركة صنائع بأن وضع أحد في دكّانه آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبّله و يتعهّده هو من الأعمال يعمله ذلك الآخر، و أنّ ما يحصل من الكسب-أي:
الأجرة-يقسم بينهما مناصفة، جاز.
و إنّما استحقاق صاحب الدكّان نصف الحصّة هو بضمانه العمل و تعهّده إيّاه، كما أنّه ينال في ضمن ذلك أيضا منفعة دكّانه) .
قارن: بدائع الصنائع ٧: ٥١٨، تبيين الحقائق ٣: ٣٢١، البحر الرائق ٥: ١٨١، الفتاوى الهندية ٢: ٣٣١، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٢٢.
[٢] وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٧:
(يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال أو بالعمل و أحيانا أيضا بالضمان بحكم (مادّة:
٨٥) . فلذلك يستحقّ في المضاربة ربّ المال للربح بماله و المضارب بعمله.
و إذا وضع أحد من أرباب الصنائع تلميذا عنده و أعمله فيما تقبّله و تعهّده من العمل بنصف أجرته جاز.
و الكسب-أي: الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل-كما يستحقّ التلميذ نصفها بعمله يستحقّ الأستاذ نصفها الآخر بضمانه العمل و تعهّده إيّاه) .
قارن: بدائع الصنائع ٧: ٥١٨، تبيين الحقائق ٣: ٣٢١ و ٣٢٢، البحر الرائق ٥: ١٨٢، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٢٤.