تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨٣
الفصل الرابع في بعض ضوابط تتعلّق بشركة العقد
(مادّة: ١٣٤٥) العمل يكون متقوّما بالتقويم. يعني: أنّ العمل بتعيين قيمته يتقوّم.
و من الجائز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر ١ .
شرط الزيادة في الربح لمن له عمل زائد أو أنفع ممّا لا إشكال فيه، بل لا يبعد جوازه حتّى مع عدم الزيادة.
[١] صيغة هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٧-هكذا:
(يتقوّم العمل بالتقويم. أي: أنّ العمل يتقوّم بتعيين القيمة.
و يجوز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر.
مثلا: إذا كان رأس مال الشريكين في شركة عنان متساويا و كان مشروطا عمل كليهما، فإذا شرط لأحدهما حصّة زائدة في الربح جاز؛ لأنّه يجوز أن يكون أحدهما أكثر مهارة من الآخر في البيع و الشراء و عمله أزيد و أنفع) .
و هذا هو رأي أبي حنيفة، و أبي يوسف، و محمّد بن الحسن.
دون زفر، و الشافعي حيث ذكرا: أنّه لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح ماله.
لاحظ: بدائع الصنائع ٧: ٥١٧-٥١٨، البناية في شرح الهداية ٧: ٥٣، الفتاوى الهندية ٢: ٣٢٠، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٢٣، اللباب ٢: ١٢٥.