تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٨
الفصل الثالث في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال
(مادّة: ١٣٣٨) كون رأس المال من قبيل النقود شرط ١ .
يعني: يشترط في شركة الأموال-أي: شركة العنان-كون المال الممتزج منهما الذي تعاقدا على الاسترباح به من النقود المسكوكة من ذهب أو فضّة أو غيرهما.
و لازم هذا أنّه لو جعلا رأس المال عروضا-كحنطة و نحوها-لم يصح عقد الشركة، مع أنّ في: (المادّة: ١٣٤٢) ما يظهر منه خلاف هذا، كما سيأتي.
أمّا عندنا-معشر الإمامية-فيجوز عقد الشركة على كلّ مال ٢ .
نعم، يشترط أن يكون عينا لا دينا، و أن يكون معلوما لا مجهولا.
و قد تضمّنت: (مادّة: ١٣٤١) ٣ الأوّل، و لم تذكر الثاني.
[١] وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٦:
(يشترط أن يكون رأس المال من قبيل النقود) .
انظر: بدائع الصنائع ٧: ٥٠٩، الفتاوى الهندية ٢: ٣٠٦، اللباب ٢: ١٢٤.
[٢] راجع: الخلاف ٣: ٣٢٨، المسالك ٤: ٣١٠.
[٣] صيغة هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٦-هكذا: -