تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٥
فإنّ النوع الأوّل-أي: شركة الأموال-هي الصحيحة عندنا لا غير، و هي شركة العنان، أمّا الأنواع الأخرى-كشركة الأعمال و شركة الوجوه- فهي باطلة، كبطلان شركة المفاوضة، إلاّ بالنحو الذي عرفت.
قشركة وجوه.
فإذا وضع كلّ واحد من الشركاء مقدارا من المال ليكون رأس مال للشركة، و عقدوا الشركة على أن يبيعوا و يشتروا معا، أو كلّ واحد على حدة، أو مطلقا، و على أن يقسم ما يحصل من الربح بينهم، تكون الشركة شركة أموال.
و إذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال على تقبّل العمل من آخر-أي: تعهّده و التزامه-و على أن يقسّموا الكسب الذي سيحصل-أي: الأجرة بينهم-فتكون شركة أعمال.
و تسمّى هذه أيضا: شركة أبدان، و شركة صنائع، و شركة تقبّل، كاشتراك خيّاطين، أو اشتراك خيّاط و صبّاغ.
و إذا عقدوا الشركة-مع عدم وجود رأس مال لهم-على أن يشتروا مالا نسيئة على ذمّتهم و يبيعوه، و أن يقتسموا الربح الحاصل بينهم، فتكون الشركة شركة وجوه) .
راجع: بدائع الصنائع ٧: ٥٠٢ و ٥٠٣ و ٥٠٤، الفتاوى الهندية ٢: ٣٠١، اللباب ٢: ١٢٧ و ١٢٨.