تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥٧
لكن لا يكون مالكا بلا إحراز ١ .
إغلاق الباب و الإحراز لا يكفي حتّى يقبضه أو يدخله في قفص.
فلو أغلق الباب ثمّ فرّ الطير قبل إمساكه كان مباحا، و للغير أن يصيده، بخلاف ما لو أمسكه، فقد ملكه.
و لو فرّ لم يجز لغيره صيده، ولو صاده أرجعه إلى الأوّل.
(مادّة: ١٣٠٣) إذا وضع شخص شيئا ما-كالشرك و الشبكة-لأجل الصيد فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص.
لكن إذا نشر شبكة لأجل جفافها و وقع فيها صيد فلا يكون له ٢ .
[١] ورد: (فيصير مالكا له) بدل: (يصير مالكا) ، و وردت عبارة: (و لكن لا يملك بدون إحرازه بإغلاق الباب، فلذلك لو أمسكه آخر يملكه) بدل عبارة: (لكن لا يكون مالكا بلا إحراز) في مجلّة الأحكام العدلية ١٥١.
انظر: الفتاوى الهندية ٥: ٤١٨، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٦٣.
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١٥١ وردت زيادة: (في محلّ) بعد كلمة: (شخص) ، و:
(أحد) بعد كلمة: (نشر) ، و ورد: (بقصد تجفيفها في محلّ) بدل: (لأجل جفافها) ، و:
(فوقع فيها) بدل: (و وقع فيها) ، و: (ملكا له) بدل: (له) .
و وردت زيادة:
(كما أنّه لو وقع صيد في حفرة في أراضي أحد فيجوز لآخر أن يتملّكه بأخذه.
لكن إذا حفر صاحب الأرض تلك الحفرة لأجل الصيد فيصير أحقّ بالصيد من سائر الناس. انظر مادّة: ١٢٥٠) .
و من هذه المادّة يستبين أنّ الحنفية-في حكم المسألة-قد فرّقوا بين ما كان موضوعا للاصطياد كالشبكة، و بين ما لم يكن موضوعا له كالفسطاط مثلا، فلم يشترطوا في الأوّل القصد و اشترطوه في الثاني.