تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥٦
صيد فللآخر أن يمسكه ١ .
كلا، فقد عرفت أنّ كلّ مال في ملك الإنسان غير مملوك لأحد فهو ملك له بالتبعية سواء أعمل السبب في وجوده أم لا.
فلا يحلّ لأحد أن يملك شيئا هو في بئري، أو نهري، أو أرضي، أو جدولي، و هكذا أمثال ذا.
(مادّة: ١٣٠١) شخص هيّأ محلا في حافة الماء لأجل صيد السمك... إلى آخرها ٢ .
لا تخلو من إشكال؛ فإنّ حفر الحفيرة كنصب الحظيرة بقصد صيد السمك موجب لملكية كلّ ما يدخل فيها لصاحب الحفيرة أو الحظيرة سواء كان الماء كثيرا أو قليلا محتاجا إلى الصيد أو لا.
(مادّة: ١٣٠٢) إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه-لأجل أخذه- يصير مالكا.
[١] وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٠:
(لآخر أن يصيد و يتملّك السمك الموجود في مجرى و جدول أحد الذي لا يمسك بدون صيد) .
لاحظ الفتاوى الهندية ٥: ٤١٨.
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٠ وردت المادّة بصيغة:
(إذا هيّأ شخص محلا لصيد السمك فجاءه سمك كثير، فإذا قلّت المياه و أصبح ذلك السمك يمسك بدون حاجة إلى صيده فيكون السمك لذلك الشخص، أمّا إذا كان إمساك السمك محتاجا للصيد-لكثرة المياه-فلا يكون السمك المذكور لذلك الشخص، و لآخر أن يصيده و يتملّكه) .
قارن الفتاوى الهندية ٥: ٤١٨.