تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥٣
٥-أن يقتل السهم و ما بحكمه من الآلات بحده لا بثقله.
يعني: أن يكون محدّدا ولو من غير نصل، فيخرق الجلد و اللحم و يقتل الصيد.
٦-أن لا يغيب عنه و حياته مستقرّة.
فلو غاب ثمّ مات-ولو بعد ساعة-و لم يعلم أنّ الموت استند إلى الكلب أو السهم لم يحل.
٧-أن يستند الموت إلى الكلب أو الآلة.
فلو أصابه السهم و تردّى من شاهق أو وقع في نهر فمات غرقا لم يحل.
٨-أن لا يكون الحيوان مملوكا.
فلو ظهرت عليه آثار الملكية كجرس في رجله أو طوق في عنقه لم يحل صيده و لا أكله.
و ممّا ذكرنا يظهر ما في مواد هذا الفصل من (المجلّة) ، مثل:
(مادّة: ١٢٩٣) الصيد هو: الحيوان المستوحش من الإنسان ١ .
فإنّ المدار ليس على استيحاش الحيوان، بل المدار على كونه ممتنعا
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٠:
(الصيد هو: الحيوان البرّي المتوحّش، أي: الذي يخاف و ينذعر منه الإنسان) .
لاحظ: بدائع الصنائع ٦: ١٧٧، تبيين الحقائق ٦: ٥٠، الفتاوى الهندية ٥: ٤١٧، تكملة البحر الرائق ٨: ٢٢٠، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٦١.