تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٤٨
المراد: أنّ من حفر بئرا في أرض موات فإنّه يملك من كلّ جهة من جهاتها الأربع أربعين ذراعا تسمّى: حريما للبئر.
كما أنّ حريم العين المستخرجة خمس مائة ذراع.
أمّا الذي ذكره فقهاؤنا في هذا المقام فهو: أنّ حريم الطريق شارعا أو غيره إلى الأملاك أو غيرها خمسة ١ ، و قال الأكثر: سبعة ٢ ، فلا يجوز الأقلّ و يجوز الأكثر، بل قد يجب عند الحاجة.
و حريم العين ألف ذراع في الأرض الرخوة و خمس مائة في الصلبة بمعنى: أنّه لا يجوز لغيره أن يستخرج عينا في هذه المساحة، فإن أحياها
ققارن: بدائع الصنائع ٨: ٣١١-٣١٢، المغني ٦: ١٨٠-١٨١، الاختيار ٣: ٦٨، تبيين الحقائق ٦: ٣٦، التاج و الإكليل ٦: ٣، مواهب الجليل ٦: ٣، نهاية المحتاج ٥: ٣٣٦، شرح الزرقاني على الموطّأ ٧: ٦٥، الشرح الصغير للدردير ٤: ٨٩، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٣٤- ٤٣٥.
و بالنسبة للأحاديث المذكورة في هذه المسألة فراجع: سنن ابن ماجة ٢: ٨٣١، نصب الراية ٤: ٢٩٢.
[١] قال النجفي: (و على كلّ حال، فظاهر المصنّف اختيار الخمس، كالفاضل في بعض كتبه و محكي المقتصر خاصّة. لكن عن الفخر نسبته إلى كثير، بل[عن]الحواشي و الإرشاد نسبته إلى الأكثر و إن كنّا لهم نتحقّقه) . (الجواهر ٣٨: ٣٧) .
و راجع: الشرائع ٤: ٧٩٢، قواعد الأحكام ٢: ٢٦٨، الإيضاح ٢: ٢٣٢، المقتصر ٣٤٩.
[٢] لاحظ: النهاية ٤١٨، السرائر ٢: ٣٧٤، التحرير ٢: ١٣٠، المختلف ٦: ١٧٤، الإيضاح ٢: ٢٣٢، الدروس ٣: ٦٠، جامع المقاصد ٧: ٢٣.
و نسب للقاضي في المهذّب البارع ٤: ٢٨٥، و هو الأولى عند الشهيد الثاني في المسالك ١٢: ٤٠٩.
هذا، و بالنسبة للمقادير الآتية راجع: الشرائع ٤: ٧٩٣، المسالك ١٢: ٤١١ و ٤١٣-٤١٤، الرياض ١٤: ١١٧ و ١١٨-١١٩.