تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٤٥
الفصل السادس في بيان حريم الآبار المحفورة و المياه المجراة و الأشجار المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات
(مادّة: ١٢٨١) حريم البئر-يعني: حقوقها من جهاتها-من كلّ طرف أربعون ١ .
ق-سنين حقّ» .
و ذهب الشافعية-و هو وجه عند الحنابلة-إلى: أنّه إذا أهمل المتحجّر إحياء الأرض مدّة غير طويلة عرفا و جاء من يحييها فإنّ الحقّ للمتحجّر.
و الوجه الآخر للحنابلة: أنّ التحجير بلا عمل لا يفيد، و أنّ الحقّ لمن أحيا تلك الأرض.
لاحظ: المغني ٦: ١٥٤-١٥٥، الذخيرة ٦: ٥٥، تبيين الحقائق ٦: ٣٥، نهاية المحتاج ٥: ٣٤١، كشّاف القناع ٤: ١٩٣، الفتاوى الهندية ٥: ٣٨٦، حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٣: ١٩٣، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٣٣.
(مادّة: ١٢٨٠) من حفر بئرا تامّة في الأراضي الموات بإذن السلطان فهي ملكه.
قارن: تبيين الحقائق ٦: ٣٦، الفتاوى الهندية ٥: ٣٨٧، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٣٥.
[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٤٨:
(حريم البئر-أي: حقوق ساحتها-أربعون ذراعا من كلّ طرف) .
و نقل عن الشافعي: أنّ له في المسألة مذهبين:
الأوّل: أنّ حريم البئر أربعون ذراعا، كما ذهب إليه الحنفية.
الثاني: أنّ حريم البئر على قدر الحاجة إليه، و لهم يحدّه، بل قال: على ما جرت به العادة.
انظر: المبسوط للسرخسي ٢٣: ١٦٢، المجموع ١٥: ٢١٨، تبيين الحقائق ٦: ٣٦، مغني