تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣٤
هذا البحث مبتور هنا، و حقّه أن يقال: إنّ التملّك بالإحياء مشروط بشروط:
١-انتفاء يد الغير.
فلو كان على الأرض يد معتبرة شرعا لم يصح للغير إحياؤها.
٢-عدم ملك سابق لمسلم أو معاهد.
فلو كانت مملوكة لأحدهما و لم يتحقّق الإعراض أو السبب المزيل لم يجز إحياؤها بناء على عدم بطلان الملكية بالموتان.
٣-أن لا يكون حريما لعامر.
٤-أن لا يكون مشعرا للعبادة، كمنى و المشعر و عرفة و نحوها.
٥-أن لا يكون متعلّقا به حقّ الغير.
فلا يكون ممّا أقطعه الإمام أو السلطان لأحد المسلمين أو غيرهم، فإنّه يكون أولى به، و لا محجّرا، أي: قد شرع أحد في إحيائه بوضع علامة من مرز أو حفر نهر أو نحو ذلك.
٦-أن يكون الإحياء أو الحيازة بقصد التملّك.
فلو فعل أحد الأسباب بدون قصده أو بقصد غيره لم يملك.
و الظاهر الاتّفاق على هذه الشروط ١ .
[١] انظر: الشرائع ٤: ٧٩٢-٧٩٤، الدروس ٣: ٥٥-٦١ (حيث اعتبر الشهيد الأوّل الشرائط تسعة) ، المسالك ١٢: ٤٠٥ و ما بعدها، الجواهر ٣٨: ٣٣ و ما بعدها.