تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣٢
الفصل الثاني [كيفيّة استملاك الأشياء المباحة]
(مادّة: ١٢٤٨) أسباب التملّك ثلاثة:
الأوّل: النقل من مالك إلى مالك آخر، كالبيع... ١ .
قدّمنا لك في بعض الأبحاث السابقة أنّ أسباب الملك نوعان: قهرية و اختيارية، و تحت كلّ نوع من هذين أصناف ٢ .
و أظهر أسباب التملّك القهري: الإرث، و الجنايات، و الأروش، و النذور، و ما إلى ذلك.
و أظهر أسباب التملّك الاختياري: الاكتساب، و البيع، و الشراء، و الصيد، و الحيازة، و إحياء الموات، و ما إلى ذلك.
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٤٥:
(أسباب التملك ثلاثة:
الأوّل: الناقل للملك من مالك إلى مالك آخر، كالبيع و الهبة.
الثاني: أن يخلف أحد آخر، كالإرث.
الثالث: إحراز شيء مباح لا مالك له.
و هذا إمّا حقيقي، و هو: وضع اليد حقيقة على ذلك الشيء، و إمّا حكمي، و ذلك بتهيئة سببه، كوضع إناء لجمع المطر و نصب شبكة لأجل الصيد) .
راجع: الفتاوى الخانية ٣: ٢٠٥، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٦٣.
[٢] تقدّم ذلك في ص ٣٢٣ و ٣٣٢.