تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣
الفصل الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بركن الهبة و قبضها
الكلام في الهبة يلزم أن يقع في أربع نواح: الواهب، الموهوب له، العين الموهوبة، عقد الهبة و شروطه و حكمها من جواز أو لزوم أو غيرهما.
و قد تعرّضت (المجلّة) للعقد أوّلا، و هو ركنها الأعظم في:
(مادّة: ٨٣٧) تنعقد الهبة بالإيجاب و القبول، و تتمّ بالقبض ١ .
اعلم أنّ جميع العقود المجّانية التي مرّ عليك عناوينها لا يترتّب عليها أيّ أثر إلاّ بعد القبض، فهو ركنها الأعظم و شطرها أو شرطها الأهمّ، أي: أهمّ حتّى من الإيجاب و القبول.
[١] ذهب الحنفيّة و الشافعيّة إلى: أنّ القبض من شروط الصحّة.
و ذهب المالكيّة إلى: أنّه من شروط التمام لا الصحّة.
و أمّا الحنابلة فعندهم: أنّ القبض لا من شروط الصحّة و لا من شروط التمام، و إنّما هو شرط في هبة المكيل و الموزون فقط.
قارن: المبسوط للسرخسي ١٢: ٤٨، القبس ٣: ٤٧٥-٤٧٦، الفقه النافع ٣: ١٠٠٩، بدائع الصنائع ٨: ٨٤ و ١٠٥، بداية المجتهد ٢: ٣٢٧، المغني ٦: ٢٤٦ و ٢٥١، تبيين الحقائق ٥:
٩١، البناية في شرح الهداية ٩: ١٩٧-١٩٨، شرح الكنز للعيني ٢: ١٤٣، التذكرة في الفقه الشافعي ١٠٨، الإنصاف ٧: ١١١ و ١١٢، التوضيح للشويكي ٢: ٨٣٨، البحر الرائق ٧:
٢٨٤ و ٢٨٥، مغني المحتاج ٢: ٤٠٠، مجمع الأنهر ٢: ٣٥٣، الفتاوى الهندية ٤: ٣٧٤ و ٣٧٥، اللباب ٢: ١٧١.