تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢٩
(مادّة: ١٢٦١) ١ الآتية.
و من:
(مادّة: ١٢٣٥) إلى: (مادّة: ١٢٤١) ٢ كما أنّ الكلأ النابت
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٤٦:
(إذا أوقد أحد نارا في ملكه فله أن يمنع الآخرين من الدخول إلى ملكه و الانتفاع بها. أمّا إذا أوقد أحد نارا في صحراء ليست بملك أحد فلسائر الناس أن ينتفعوا بها، و ذلك للتدفئة و خياطة شيء على نورها و إشعال القنديل منها، و ليس لصاحب النار أن يمنع ذلك، و لكن ليس لأحد أن يأخذ منها جمرا بدون إذن صاحبها) .
راجع: الفتاوى الخانية ٣: ٢٠٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٤٠.
[٢] صيغ هذه المواد في مجلّة الأحكام العدلية ١٤٤-١٤٥ كالآتي:
(مادّة: ١٢٣٥) المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك أحد.
(مادّة: ١٢٣٦) الآبار التي ليست محفورة بسعي و عمل شخص مخصوص بل هي من القديم لانتفاع كلّ وارد هي من الأشياء المباحة و المشتركة بين الناس.
(مادّة: ١٢٣٧) البحار و البحيرات الكبيرة مباحة.
(مادّة: ١٢٣٨) الأنهار العامّة غير المملوكة-و هي الأنهار التي لم تدخل في مقاسم، أي:
مجاري ملك جماعة-مباحة أيضا، كالنيل و الفرات و الطونة و الطونجة.
(مادّة: ١٢٣٩) الأنهار المملوكة-و هي التي دخلت في مقاسم على الوجه المشروح- نوعان:
النوع الأوّل: هو الأنهار التي يتفرّق و ينقسم ماؤها بين الشركاء، لكن لا ينفذ جميعه في أراضي هؤلاء، بل تجري بقيته للمفازات، أي: البراري المباحة للعامّة. و بما أنّ الأنهار التي هنّ من هذا القبيل عامّة من وجه فتسمّى بالنهر العامّ، و لا تجري فيها الشفعة.
النوع الثاني: النهر الخاصّ، و هو الذي يتفرّق و ينقسم ماؤه على أراضي أشخاص معدودين، و الذي ينفذ ماؤه عند وصوله إلى نهاية أراضيهم و لا ينفذ إلى مفازة، و الشفعة إنّما تجري في هذا النوع فقط.
(مادّة: ١٢٤٠) الطمي الذي يأتي به النهر إلى أراضي أحد هو ملكه، و لا يسوغ لأحد أن يتعرّض له. -