تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٧
(مادّة: ١١٨٩) و إن لم يجز لواحد من الشركاء أن يفسخ المهايأة الجارية بحكم الحاكم فلكلّهم فسخها بالتراضي ١ .
عرفت أنّ المهايأة لا مجال لدخول الحاكم و حكمه فيها، و لكلّ واحد منهم فسخها متى شاء فضلا عن اتّفاقهم.
و منه يعلم الخلل في:
(مادّة: ١١٩٠) ٢
و:
(مادّة: ١١٩١)
٣ ، فإنّ لكلّ واحد من الشركاء فسخ المهايأة سواء أراد بيع حصته، أو أراد أن يعيد المال المشترك إلى حاله القديم بلا سبب، و الحاكم معزول هنا بتاتا.
كما أنّها بموت أحد الشركاء تبطل قطعا.
و القصارى: أنّ أصحاب (المجلّة) يرون أنّ المهايأة كالقسمة لازمة أو كعقد لازم، كما يشعر به تعريفهم لها بأنّها: قسمة المنافع، و لكنّها دعوى لا تستند على دليل، و ليست هي من القسمة في شيء و إن أشبهتها في بعض الشيء، فخذها حقيقة ناصعة و لا تتوّهم كما توّهموا، و للّه المنّة و منه التوفيق.
[١] ورد: (لواحد فقط من أرباب الحصص) بدل: (لواحد من الشركاء) في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٨.
قارن الفتاوى الهندية ٥: ٢٢٩.
[٢] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٨:
(إذا أراد أحد أصحاب الحصص أن يبيع حصّته أو يقسمها فله فسخ المهايأة.
أمّا لو أراد فسخها بلا سبب-ليعيد المال المشترك إلى حاله القديم-فلا يقرّه القاضي على ذلك) .
انظر الفتاوى الهندية ٥: ٢٣٠.
[٣] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٨:
(لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعا) .
راجع: بدائع الصنائع ٩: ١٧٤، تبيين الحقائق ٥: ٢٧٦، الفتاوى الهندية ٥: ٢٢٩، اللباب ٤: ١٠٦.