تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٣
(مادّة: ١١٨٤) كلّ ما ينتفع العامّة بأجرته من العقارات المشتركة كالسفينة و الطاحون...
إلى قولها:
لكن إذا زادت غلّتها-أي: أجرتها-في نوبة أحدهم تقسم تلك الزيادة بين أصحاب الحصص ١ .
فإنّ زيادة المنفعة حينئذ تكون من نصيبه قضاء للزوم المهايأة، فرجوعها إلى أصحاب الحصص دليل على أنّ الشركة حتّى في المنافع باقية على حالها، و ليس إلاّ الإباحة.
أمّا:
(مادّة: ١١٨٥) ٢ من جواز أن يؤجّرها لغيره فالأصحّ أنّه إنّما يصحّ إيجارها إذا رضي الشركاء بذلك، و إلاّ فهو ممنوع، و لا يجوز له ذلك.
(مادّة: ١١٨٦) بعد أن حصلت المهايأة على استيفاء المنافع
[١] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٨:
(تؤجّر العقارات المشتركة التي ينتفع الناس بأجرتها، كالسفينة و الطاحون و المقهى و الخان لأربابها، و تقسّم أجرتها بين أصحاب الحصص على قدر حصصهم.
و إذا امتنع أحد الشركاء عن الإيجار فيجبر على المهايأة.
لكن إذا زادت غلّتها-أي: أجرتها-في نوبة أحدهم فتقسم بين الشركاء) .
راجع بدائع الصنائع ٩: ١٧٤.
[٢] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٨:
(كما يجوز لكلّ واحد من أرباب الحصص بعد المهايأة زمانا أو مكانا أن يستعمل العقار المشترك في نوبته أو المقسم الذي أصاب حصّته يجوز له أن يؤجّر ذلك إلى آخر و يأخذ الأجرة بنفسه) .
قارن بدائع الصنائع ٩: ١٧٤.