تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٢
و لا فرق في ذلك بين متّفقة المنفعة و مختلفتها، فتدبّره.
و من هنا يظهر الوهن في:
(مادّة: ١١٨٢) ١
أيضا، فإنّ الحقّ أنّ أحدهما إذا امتنع عن المهايأة و طلبها الآخر لا يجبر عليها الممتنع؛ لأنّها قائمة بالرضا و الاتّفاق.
نعم، يجبر على القسمة إذا كان المحلّ قابلا. أمّا في المحلّ غير القابل مع التشاح فيجبرهما الحاكم إمّا على المبايعة أو البيع على ثالث، و لا حقّ له في جبرهما على المهايأة.
فلا وجه لما في:
(مادّة: ١١٨٣) إذا طلب المهايأة أحد الشريكين فيما لا يقبل القسمة و امتنع الآخر يجبر على المهايأة ٢ .
و لو كانت المهايأة لازمة و يصحّ الجبر عليها من الحاكم لم يكن وجه لما في:
[١] و نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٧-هو:
(إذا طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة و الآخر المهايأة تقبل دعوى القسمة.
و إذا طلب أحدهما المهايأة دون أن يطلب أيّ واحد منهما القسمة و امتنع الآخر يجبر على المهايأة) .
لاحظ: بدائع الصنائع ٩: ١٧٤، تبيين الحقائق ٥: ٢٧٦، الفتاوى الهندية ٥: ٢٢٩.
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٧ ورد: (أحد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل) بدل: (المهايأة أحد الشريكين فيما لا يقبل) .
انظر تبيين الحقائق ٥: ٢٧٦.