تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٩
على حسب حصصهم في العين.
و هي معاملة جائزة لكلّ واحد فسخها متى شاء، و ليست هي قسمة حقيقية، فإنّها لا تصحّ إلاّ في العين، لا في الدين و لا في المنافع.
و حيث إنّها اتّفاق و تراض فتصحّ في المثليات، كبعض الثياب و الأفرشة ممّا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه و في القيميات كالدور و الدوابّ و نحوها.
فلا وجه لما في:
(مادّة: ١١٧٥) المهايأة لا تجري في المثليات، بل في القيميات، ليكون الانتفاع بها ممكنا حال بقاء عينها ١ .
(مادّة: ١١٧٦) المهايأة نوعان... إلى آخره ٢ .
[١] وردت المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٦ بتقديم: (لا تجري) على: (المهايأة) ، و زيادة: (تجري) بعد: (بل) ، و ورد: (حتّى يمكن الانتفاع بها) بدل: (ليكون الانتفاع بها ممكنا) .
راجع: بدائع الصنائع ٩: ١٧٣، تبيين الحقائق ٥: ٢٧٦.
[٢] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٦-١٣٧:
(المهايأة نوعان:
النوع الأوّل: المهايأة زمانا. كما لو تهايأ اثنان على أن يوزّع أحدهما الأرض المشتركة سنة و الآخر سنة أخرى، أو على سكنى أحد صاحبي الدار المشتركة الدار المذكورة مناوبة سنة لكلّ واحد منهما.
النوع الثاني: المهايأة مكانا. كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة على أن يزرع أحدهما نصفها و الآخر نصفها الآخر، أو الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في قسم-