تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٨
الفصل التاسع في بيان المهايأة
(مادّة: ١١٧٤) المهايأة عبارة عن: قسمة المنافع ١ .
حقيقة المهايأة: اتّفاق الشريكين أو الشركاء على توزيع المنفعة بينهم
ق- (مادّة: ١١٧٠) دار قسّمت بين اثنين و بين المقسمين حائط، فإذا كانت رؤوس جذوع أحد المقسمين الواقعة على حائط الآخر واقعة رؤوسها الأخرى على ذلك الحائط المشترك فترفع تلك الجذوع إن شرط-حين القسمة-رفعها، و إلاّ فلا ترفع.
و كذلك إذا قسم على صورة أن يكون الحائط الواقع بين مقسمين ملكا لصاحب حصّة و الجذوع الموضوعة رؤوسها على ذلك الحائط ملكا لصاحب حصّة أخرى محكمه على هذا الوجه.
(مادّة: ١١٧١) أغصان الأشجار الواقعة في قسم إذا كانت مدلاّة على القسم الآخر فإذا لم يكن شرط قطعها-حين القسمة-فلا تقطع.
(مادّة: ١١٧٢) إذا قسّمت دار مشتركة لها حقّ المرور في طريق خاصّ فلكلّ واحد من أصحاب الحصص أن يفتح بابا و نافذة على ذلك الطريق، و ليس لأحد من أصحاب الطريق منعهم.
(مادّة: ١١٧٣) إذا بنى أحد الشركاء في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثمّ طلب الآخرون القسمة تقسّم، فإن أصاب ذلك البناء حصّة بانيه فيها، و إن أصاب حصّة الآخر فله أن يكلّف بانيه هدمه و رفعه.
لاحظ الفتاوى الهندية ٥: ٢١٥-٢١٦.
[١] وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٦.
انظر: بدائع الصنائع ٩: ١٧١، تبيين الحقائق ٥: ٢٧٥، البحر الرائق ٥: ١٥٧، الفتاوى الهندية ٥: ٢٢٩.