تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٦
الأراضي مع عدم ذكرها محلّ نظر أو منع، إلاّ أن تكون هناك قرينة حال أو مقال على إرادة دخولها في الحصّة.
و لا فرق في هذا بين الأشجار و بين الزرع و الفاكهة.
و كون هذه معرضا للزوال و الانتقال بخلاف الأشجار و الآصال لا يجدي، إلاّ إذا كان هذا المعنى ملحوظا للمتقاسمين.
و مع الإطلاق و عدم الذكر و عدم القرينة المعيّنة الرافعة للخصومة تكون القسمة فاسدة.
فهذه المادّة و التي بعدها ١ غير سديدة.
و ذكر التعبير العامّ حين القسمة لا يجدي، إلاّ إذا رفع الإبهام.
و منه يعلم حال حقّ الطريق و المسيل و سائر الجهات و المتعلّقات.
ق (تدخل الأشجار من غير ذكر في قسمة الأراضي، و كذا الأشجار مع الأبنية في تقسيم المزرعة، يعني: في أيّ حصّة وجدت الأشجار و الأبنية تكون لصاحب الحصّة، و لا حاجة لذكرها و التصريح عنها حين القسمة، أو إدخالها بتعبير عامّ، كالقول: بجميع مرافقها، أو: بجميع حقوقها) .
راجع: بدائع الصنائع ٩: ١٦٦، مغني المحتاج ٤: ٤١٨، الفتاوى الهندية ٥: ٢١٥.
[١] و نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٥-هو:
(لا يدخل الزرع و الفاكهة في تقسيم الأراضي و المزرعة ما لم يذكر و يصرّح بذلك، و يبقيان مشتركين كما كانا، سواء ذكر تعبير عامّ حين القسمة-كقولهم: بجميع حقوقها-أو لم يذكر) .
لاحظ الفتاوى الهندية ٥: ٢١٥.