تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٤
فانّهم إذا اتّفقوا على الرجوع بعد القسمة أو في أثنائها كان لهم ذلك، كما صرّحت به:
(مادّة: ١١٥٩) ١ .
أمّا إذا تبيّن الغبن الفاحش-كما في
(مادّة: ١١٦٠)
٢ -فكما لهم فسخها لهم إبقاؤها و تدارك ضرر المغبون، و لا يتعيّن الفسخ، كما يظهر من عبارة (المجلّة) ، و كذا في قضية ظهور الدين، كما في:
(مادّة: ١١٦١) ٣ .
قالشركاء الرجوع ينظر، فإذا كانت قسمته رضا فله الرجوع، و إذا كانت قسمة قضاء فلا رجوع) .
راجع حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦٨.
[١] و نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٤-هو:
(لجميع الشركاء-بعد القسمة-فسخ القسمة و إقالتها برضاهم و جعل المقسوم مشتركا بينهم كما في السابق) .
انظر: تبيين الحقائق ٥: ٢٧٤، البحر الرائق ٥: ١٥٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦٨.
[٢] و نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٤-هو:
(إذا تبيّن الغبن الفاحش في القسمة تفسخ و تقسم ثانية قسمة عادلة) .
لاحظ: تبيين الحقائق ٥: ٢٧٣، البحر الرائق ٥: ١٥٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦٧.
[٣] و نصّها في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٤-١٣٥ هو:
(إذا ظهر دين على الميّت-بعد تقسيم التركة-تفسخ القسمة، إلاّ إذا أدّى الورثة الدين، أو أبرأهم الدائنون منه، أو كان للميّت مال آخر غير المقسوم و أوفى الدين منه فعند ذلك لا تفسخ القسمة) .
قارن: بدائع الصنائع ٩: ١٦٩، تبيين الحقائق ٥: ٢٧٤، البحر الرائق ٥: ١٥٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦٦-٢٦٧.