تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٨
ق- (مادّة: ١١٤٢) كما أنّه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب الواحد المشترك، كذلك لا يجوز تقسيم الكتاب المنقسم إلى مجلّدات عديدة جلدا فجلدا.
(مادّة: ١١٤٣) إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنين أو أكثر التي ليس لغيرهم حقّ الدخول إليها مطلقا و امتنع الآخر ينظر، فإذا كان بعد القسمة يبقى لكلّ واحد طريق تقسّم، و إلاّ فلا يجبر على القسمة إلاّ إذا كان لكلّ واحد طريق و منفذ على حدة، فإنّها-في ذلك الحال-تقسّم.
(مادّة: ١١٤٤) المسيل المشترك أيضا كالطريق المشترك.
فإذا طلب أحدهم القسمة و امتنع الآخر، فإن كان-بعد القسمة-يبقى لكلّ واحد منهم محلّ لإسالة مائه أو كان له محلّ آخر لاتّخاذه مسيلا فيقسّم، و إلاّ فلا يقسّم.
(مادّة: ١١٤٥) كما أنّه لا يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى له حقّ المرور فيها، يجوز أيضا أن يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهما على أن تكون رقبة الطريق المشترك-يعني: ملكيته-لأحدهما، و أن يكون للثاني حقّ المرور فقط.
(مادّة: ١١٤٦) كما يجوز ترك الحائط الواقع بين الحصّتين مشتركا في تقسيم الدار بين الشريكين، تجوز أيضا القسمة على جعله ملكا لأحدهما.
قارن: بدائع الصنائع ٩: ١٤٨-١٥١، تبيين الحقائق ٥: ٢٦٨ و ٢٦٩ و ٢٧١، البناية في شرح الهداية ١٠: ٥٠٤-٥١٥، تكملة شرح فتح القدير ٨: ٣٦٠، تكملة البحر الرائق ٨: ١٥١- ١٥٢، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٥٤ و ٢٦٠ و ٢٦١، اللباب ٤: ١٠٢.