تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٨
٢-أن يظهر مستحقّ لجزء منه مشاع كنصف أو ثلث.
و تبطل هنا أيضا؛ لأنّ كلّ حصّة من المقسوم فيه حصّة للغير، فيكون تفريق حقّه في الحصص ضررا عليه.
اللهمّ إلاّ إذا رضي بذلك، فتبقى القسمة بحالها، و يكون شريكا لكلّ واحد منهم.
٣-إذا ظهر مستحقّ لخصوص حصّة معيّنة من الحصص المقسومة.
فتبطل القسمة طبعا، و تعاد في الباقي للشركاء من رأس.
٤-أن يظهر مستحقّ لمقدار معيّن في حصّة معيّنة من الحصص أو لجزء مشاع فيها.
و هنا لا تبطل القسمة، بل يتخيّر صاحب الحصّة المستحقّ فيها بين إمضاء القسمة و الرجوع على الشركاء بنقصان ما أخذ المستحقّ منه، و بين فسخ القسمة و إعادتها من رأس.
٥-أن يظهر مستحقّ لجزء مشاع في حصّة واحد معيّن.
و لا تبطل هنا أيضا، بل يكون لصاحب الحصّة التي فيها الجزء المشاع خيار بين فسخ القسمة و إعادتها، و بين البقاء على الشركة مع المستحقّ الجديد و أخذ النقصان من الشركاء.
٦-أن يظهر مستحقّ لجزء معيّن من كلنا الحصّتين أو الحصص مع تساوي حقّه في كلّ حصّة.
و هنا تبقى القسمة بحالها، و يأخذ المستحقّ حقّه من الجميع.