تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٤
الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة
(مادّة: ١١٢٣) كون المقسوم عينا شرط.
فلا يصحّ تقسيم الدين المشترك... إلى الآخر ١ .
تقسيم الدين له صورتان:
إحداهما: ما ذكر في هذه المادّة من اتّفاق الورثة على أن يكون دين مورّثهم على الأشخاص المتعدّدين موزّعا عليهم كلّ واحد لواحد منهم.
[١] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٩:
(يشترط أن يكون المقسوم عينا.
فلذلك لا يصحّ تقسيم الدين المشترك قبل القبض.
مثلا: إذا كان للمتوفّي ديون في ذمم أشخاص متعدّدين و اقتسمها الورثة على أنّ ما في ذمّة فلان من الدين لفلان الوارث و ما في ذمّة فلان منه لفلان الوارث لا يصحّ.
و في هذه الصورة كلّ ما يحصّله أحد الورثة يشاركه فيه الوارث الآخر، انظر الفصل الثالث من الباب الأوّل) .
هذا الشرط معتبر لدى الحنفية، و الشافعية.
و خالفهم في اعتباره الحنابلة، فجوّزوا قسمة الدين بإطلاق.
و المالكية يجوّزون قسمة الدين الواحد تراضيا لا إجبارا؛ لأنّه لا تتصوّر فيه القرعة.
لا حظ: بداية المجتهد ٢: ٢٧٠، المغني ١١: ٥١١، مغني المحتاج ٤: ٤٢٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦٧.