تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٢
كلا، لا يجوز عندنا تصرّف أحد الشريكين بدون إذن الآخر مطلقا غائبا كان الآخر أو حاضرا قسمة كان التصرّف أو غيرها.
فإمّا هو أو الحاكم، و بدون أحدهما لا يجوز القسمة و لا غيرها.
و لو تلفت حصّة الغائب قبل التسليم تكون الحصّة التي قبضها شريكه مشتركة بينهما، بل و التالفة مضمونة، يعني: يضمن للغائب حصّته منها.
(مادّة: ١١١٨) جهة المبادلة في القيميات راجحة... إلى آخرها ١ .
يعني: بالمثليات ما تتساوى أجزاؤه بالقيمة على النسبة.
مثلا: حقّة القمح بأربعة دراهم، فالوقية بدرهم.
أمّا القيميات فلا تتساوى أجزاؤها بالقيمة، فإنّ مثقال الألماس-مثلا- بمائة دينار، و لكن ربعه بعشرة، لا بخمسة و عشرين.
و يريدون أنّ المثليات-أي: المتساوية-يأخذ الشريك منها نصيبه و لو بدون إذن الآخرين، و أمّا غير المتساوية-أي: القيميات-فلا يجوز.
و قد عرفت عدم الجواز في الجميع.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٩ وردت تكملة المادّة بالنصّ التالي:
(و المبادلة تكون إمّا بالتراضي أو بحكم القاضي.
فلذلك لا يجوز لأحد الشريكين في الأعيان المشتركة من غير المثليات أخذ حصّته منها في غيبة الآخر بدون إذنه) .
انظر المصادر المتقدّمة في الهامش السابق.