تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧١
و القسمة من جهة إفراز، و من جهة مبادلة.
و هذا التنويع يبتني على ما هو المشهور عند الفقهاء من أنّ كلّ جزء يفرض فجزؤه لأحد الشريكين و الآخر للآخر ١ ، أمّا على ما اخترناه من أنّ معناها اجتماع مالكين على الشيء الواحد فهي مبادلة بين الملكيتين فقط و لا إفراز في البين، فتدبّره جيّدا.
(مادّة: ١١١٧) جهة الإفراز في المثليات راجحة.
بناء عليه كلّ واحد من الشريكين في المثليات له أخذ حصّته في غيبة الآخر بدون إذنه ٢ .
ق-حبّة منها، فإذا قسمت جميعها إلى قسمين من قبيل قسمة الجمع و أعطي أحد أقسامها إلى واحد و الثاني إلى الآخر يكون كلّ واحد منهما أفرز نصف حصّته و بادل في النصف الآخر شريكه بنصف حصّته.
كذلك إذا كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين فيكون لكلّ واحد منهما نصف حصّة في كلّ جزء منها، فإذا قسمت قسمين قسمة تفريق و أعطي كلّ واحد منهما قسمة يكون كلّ واحد منهما قد أفرز نصف حصّته و بادل شريكه بالنصف الآخر بنصف حصّته) .
راجع: بدائع الصنائع ٩: ١٤٣، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٥٤.
[١] نسب لبعض الفقهاء في المسالك ٤: ٣١٨ و ٣٣٥.
و لا حظ: التنقيح الرائع ٢: ٢٠٨، الرياض ٩: ٣٢٠.
[٢] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٩:
(جهة الإفراز في المثليات راجحة.
فلذلك لكلّ واحد من الشريكين في المثليات المشتركة أخذ حصّته في غيبة الآخر دون إذن. لكن لا تتمّ القسمة ما لم تسلّم حصّة الغائب إليه، و إذا تلفت حصّة الغائب-قبل التسليم-تكون الحصّة التي قبضها شريكه بينهما) .
قارن: البناية في شرح الهداية ١٠: ٤٨١، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٥٤، اللباب ٤: ٩١.