تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٠
فإن اتّفقا فهي قسمة تراض اختيارية، و إن تشاحا و رجعا إلى الحاكم فألزم بها فهي جبرية، و هي التي تعبّر عنها (المجلّة) : بقسمة القضاء و السابقة: بقسمة الرضا، كما في: (مادّة: ١١٢٠) و: (١١٢١) و: (١١٢٢) ١ .
و إن تشاحا بعد القسمة على الحصص فالقرعة.
هذا مجمل ما ينبغي أن يقال في جمهرة أقسام القسمة.
و منه تتّضح:
(مادّة: ١١١٦) ٢ .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٩ جاءت هذه المواد بالصيغ الآتية:
(مادّة: ١١٢٠) ينقسم كلّ من قسمة الجميع و قسمة التفريق إلى نوعين:
النوع الأوّل: قسمة الرضا.
و النوع الثاني: قسمة القضاء.
(مادّة: ١١٢١) قسمة الرضا هي: القسمة التي تجري بين المتقاسمين-أي: بين أصحاب الملك المشترك-بالرضا، فيقسّمونه بينهم بالتراضي، أو يقسّمه القاضي برضائهم جميعا.
(مادّة: ١١٢٢) قسمة القضاء هي: تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا و حكما بطلب بعض المقسوم لهم، أي: بطلب بعض أصحاب الملك المشترك.
انظر: المغني ١١: ٤٩٢ و ٤٩٣ و ٤٩٦ و ٥٠٢، شرح العناية للبابرتي ٨: ٣٥١، تكملة شرح فتح القدير ٨: ٣٥٠-٣٥١، مغني المحتاج ٤: ٤١٩ و ٤٢٣، تكملة البحر الرائق ٨: ١٥١، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦١.
[٢] و صيغتها في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٨-١٢٩:
(القسمة من جهة إفراز، و من جهة مبادلة.
مثلا: إذا كانت كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة فيكون لكلّ منهما النصف من كلّ-