تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٧
الفصل الأوّل في تعريف القسمة و تقسيمها
(مادّة: ١١١٤) القسمة هي: تعيين الحصّة الشائعة بعضها عن بعض، كالذراع و الوزن و الكيل ١ .
لمّا كانت القسمة هي ضدّ الإشاعة و رفعها و الأشياء تعرف بأضدادها و كانت الإشاعة عبارة عن: اجتماع الحقوق، فالقسمة إذا: إفرازها و تفريقها.
أمّا تعريفها-كما في (المجلّة) : بتعيين الحصّة الشائعة ففيه من التسامح ما لا يخفى.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٨ وردت المادّة بلفظ:
(القسمة هي: تعيين الحصّة الشائعة.
يعني: إفراز و تمييز الحصص بعضها عن بعض بمقياس ما، كالكيل و الوزن و الذراع) .
و قد عرّفها الحنفية بما مرّ و بتعريف آخر هو: جمع نصيب شائع له في مكان معيّن.
و عرّفها الشافعية بأنّها: تمييز بعض الأنصباء من بعض.
و المالكية بأنّها: تصيير مشاع من مملوك مالكين معيّنا و لو باختصاص تصرّف فيه بقرعة أو تراض.
و الحنابلة بأنّها: تمييز بعض الأنصباء من بعض و إفرازها عنها.
لا حظ: بدائع الصنائع ٩: ١٤٢-١٤٣، المغني ١١: ٤٩١، التسهيل في الفقه ٢٠٠، البناية في شرح الهداية ١٠: ٤٧٨، الإنصاف ١١: ٣٢٢، مواهب الجليل ٥: ٣٣٤، تكملة شرح فتح القدير ٨: ٣٤٨، مغني المحتاج ٤: ٤١٨، الفتاوى الهندية ٥: ٢٠٣، تكملة البحر الرائق ٨: ١٤٧.