تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٤
و الاشتباه و الخلط الواقع في هذه الفروع المندرجة في هذه المواد من (المجلّة) كلّه ناشىء من الغفلة عن الضابطة التي ذكرناها صدر كتاب الشركة ١ ، و هي: أنّ كلّ تصرّف يتعلّق بالحصّة من حيث هي و على كلّيتها في الذمّة أو في العين فهو صحيح نافذ لا يتوقّف على إذن الشركاء الباقين، أمّا لو وقع على العين الخارجية أو الحصّة المقبوضة من كلّي الدين فهو موقوف على إذن الجميع، فاغتنمه و تدبّره.
لا حقة
(مادّة: ١١١٣) إذا باع واحد مالا إلى اثنين يطالب كلّ واحد بحصّته عل حدة ما لم يكن أحد المشتركين كفيلا للآخر لا يطالب بدينه ٢ .
هذا واضح كوضوح العكس، و هو: ما لو باع اثنان مالهما لواحد، فإنّ اللازم أن يدفع لكلّ واحد حقّه، و لا يجوز لأحدهما المطالبة بكلّ المال، إلاّ أن يكون وكيلا عن الآخر.
ق- (ليس لأحد الدائنين أن يؤجّل و يؤخّر الدين المشترك بلا إذن الآخر) .
انظر: بدائع الصنائع ٧: ٥٢٥، الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٨.
[١] و ذلك في ص ٣٢٢-٣٢٣.
[٢] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٨:
(إذا باع أحد مالا لاثنين يطالب كلّ واحد منهما بحصّته على حدة، و لا يطلب دين أحدهما من الآخر ما لم يكن المشتريان كفيلي بعضهما) .
راجع الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٦ و ٣٣٧ و ٣٤٣.