تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٣
فما في:
(مادّة: ١١٠٩) ١ -من: طردهما على نسق واحد-غير سديد، فتدبّره.
و كذا لا فرق بين الصورتين في:
(مادّة: ١١١١) إذا أتلف أحد الدائنين مال المديون و تقاصّا بحصّته ضمانا... إلى آخرها ٢ .
ففي كلا الصورتين يصير الدائن مشغول الذمّة بقيمة ما أتلفه، فيقع التقاصّ و التهاتر، و يبقى الباقي في ذمّة المديون للشريك و هو الدائن الآخر.
و التفصيل بينهما لا وجه له أصلا، فتدبّره.
(مادّة: ١١١٢) ليس لأحد الدائنين أن يؤجّل الدين، و لكن له أن يؤجّل خصوص حصّته فقط، و لا يتوقّف على إذن الآخر ٣ .
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٧:
(إذا أخذ أحد الدائنين كفيلا من المدين بحصّته من الدين المشترك أو أحاله بها على آخر فللدائن الآخر أن يشاركه في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه) .
لا حظ الفتاوى الهندية ٢: ٣٤٠.
[٢] ورد: (في الدين المشترك مال المدين) بدل: (مال المديون) في مجّلة الأحكام العدلية ١٢٨.
و تكملة هذه المادّة في المصدر السابق هكذا: (أخذ حصّته منه. لكن إذا كان أحد الدائنين مدينا للمدين بسبب مقدّم عن ثبوت الدين المشترك ثمّ حصلت المقاصّة بحصّته من الدين المشترك فليس لشريكه أن يضمّنه حصّته) .
قارن: بدائع الصنائع ٧: ٥٢٦-٥٢٧، الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٩ و ٣٤٥.
[٣] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٨: -
ـ